مشاهدة المشاركة منفردة

الافتراضي أختي التاجــــــرة ،،، فتاوى تهمـــــكـ ـ .

قديم 08-22-2007, 07:04 AM   #1 (permalink)
الاسم
جــود
المراقبة العامة
 
الصورة الرمزية لـ جــود

 

الحقول الشخصية






 

معلوماتي
مزاجي
دولتي
الجنس
هوايتي
جنسيتي
الاوسمـة


أوسمة العضو: 0 (المزيد ...)

الحالة

جــود متصل حالياً  

الافتراضي أختي التاجــــــرة ،،، فتاوى تهمـــــكـ ـ .

التجارة الإلكترونية

أجاب عليه: د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي


السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أود أن أسأل عن حكم البيع بالإنترنت أو ما يسمى بالتجارة الإلكترونية وأود لو تزودوني مشكورين بأسماء كتب أو مواقع إلكترونية عن هذا الموضوع.
وجزاكم الله خيرا .



الجواب:
الحمد لله وحده، - والصلاة والسلام – على من لا نبي بعده، وبعد:
البيع عن طريق الإنترنت كالبيع عن طريق وسائل الاتصال المعاصرة الأخرى: كالهاتف والفاكس، والتلكس، ونحوها، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 52 بصحة التعاقد إذا التقى الإيجاب والقبول، وللسائل الرجوع إلى مجلة المجمع، العدد السادس ج1، لمزيد من الدراسات حول الموضوع، والأصل المقرر أن البيع ينعقد بما دل عليه، وليس هناك صيغة محددة للبيع، كما أن الأصل في المعاملات الحل، ولا يحرم منها شيء إلا بدليل. والله أعلم.


----------------------------------------------------------------------------------------------------
هل هذا من بيع ما لا يملك؟

أجاب عليه : د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي


السؤال:
ما الحكم عندما يشتري رجل مني بضاعة بثمن معين، وقد لا يكون بعض البضاعة موجوداً عندي، وأنا أقوم بأخذ الثمن منه كاملاً، ثم أطلب منه العودة إلينا بعد ذلك لأخذ بضاعته، فهل يدخل في هذا بيع ما لا نملك؟ نرجو الرد علينا كتابياً حتى نقوم بنشره. والله أسأل لكم التوفيق والسداد.

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد روى الترمذي (1232) والنسائي (4611) وأبو داود (3503) وابن ماجة (2187) من حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك."
وللعلماء أقوال في معنى الحديث، أظهرها، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن قوله عليه السلام: "ما ليس عندك"
أي ما لا تتيقن القدرة على تسليمه أو لا يغلب ذلك على ظنك. فإذا باع الرجل سلعة موصوفة على أساس أنه سيشتريها من السوق، فقد لا تكون متوفرة، أو قد تكون بسعر أعلى من السعر الذي باع به، فيتضرر إما البائع أو المشتري . [(زاد المعاد 5/807-812)].

وبناء على ذلك فإذا كانت السلعة ليست عند التاجر، أي ليست في متناوله، وليست تحت تصرفه لا حقيقة ولا حكماً، فلا يجوز له بيعها.
والبديل في هذه الحالة أن يطلب التاجر مهلة ليتأكد من توافر السلعة ومن ثمنها، فإن رغب العميل بعد ذلك في الشراء فله ذلك.

أما إذا كانت السلعة في متناول التاجر ، ولو من متجر آخر، وكان متيقناً من الثمن، فالسلعة في هذه الحالة تعتبر عند التاجر حكماً، فلا يدخل بيعها في النهي النبوي، والله أعلم.



--------------------------------------------------------------------------------------------------
الحلف لترويج السلعة

المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

السؤال

ما حكم من يحلف بشدة من أجل أن يبيع أكبر قدر ممكن من بضاعته وأحيانا يحلف كذبا، وما حكم من يعمل عنده؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ينبغي للمسلم الإكثار من الحلف؛ لقول الله تعالى: وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ [البقرة:224].
هذا إذا كان الحالف صادقاً، إما إذا كان كاذباً من أجل ترويج سعلته فقد ارتكب إثما عظيماً يترتب عليه محق البركة من صفقته تلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.

وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا.
وقال صلى الله عليه وسلم: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.

فعلى من يعمل مع الشخص المذكور أن يواظب على نصحه مبينا له خطورة الإقدام على هذا الأمر وكونه وبالاً على صاحبه، وينبهه على ضرورة الابتعاد عن الحلف مطلقا خصوصا إذا كان على أمر كذب، ويوضح له الثواب الذي أعده الله تعالى للتاجر الصدوق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وصحيح الترغيب والترهيب.

ولا يجب على من يعمل مع الشخص المذكور ترك ذلك العمل بل إن فعل فهو من باب الورع والاحتياط في الدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. متفق عليه، ولكن عليه أن لا يعينه على غشه وكذبه.

والله أعلم.

توقيع جــود


آخر مواضيع جــود

0 شخصيات من التاريخ ,علم الطبيعة ,أقسام جديدة ألف مبروك
0 ©¯`_._.-´¯`_._.-|دائرة الضــوء(21)مع أختنا شذى الجوري©¯`_._.-´¯`_| ¯`_._.-´¯`_._.- ©
0 ألف مبروك الأخت تويتي تنضم لمشرفات منتديات المرأة العربية
0 ©¯`_._.-´¯`_._.-| دائرة الضــوء (14) مع أختنا اميره فلسطين| ¯`_._.-´¯`_._.- ©
0 ©¯`_._.-´¯`_._.-| دائرة الضــوء (10) مع أختنا دكتوره ساره | ¯`_._.-´¯`_._.- ©
0 ألف مليون مبروك أم رتيبه ( الألفيةالخامسة)
0 رحبوا معاي بعودة الأخت ام مروان
0 أمنة الحفياني ضيفة دائرة الضوء (34) أهلاً وسهلاً
0 مركز الصفوة للتحميل
0 ألف مبروك الأخت تويتي تنضم لمشرفات منتديات المرأة العربية


عُدلت بواسطة جــود; 08-22-2007 الساعة 07:11 AM.
جــود متصل حالياً   الرد باقتباس
 

المؤشر للأسهم السعودية - الإنتهاء: 09-06-2009